مذكرة خاصة عدد 438 بتاريخ 26 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تم تكليفها من قبل الدولة بتصفية أملاك الأجانب وهي تتولى تبعا لذلك إنجاز عمليات تفويت في عقارات (شقق، فيلات، محلات تجارية، ومقاسم أراضي بيضاء) بالمزاد العلني بناء على قر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.