مذكرة خاصة عدد 431 بتاريخ 15 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن الوكالة العقارية الصناعية فؤّتت خلال شهر أفريل 2017 في قطعة أرض ذات صبغة صناعية وسدّد المشتري ثمن العقار مع القيام بخصم من المورد بنسبة 2.5% دون إبرام أي عقد مبيّنة أن المشتري عدل عن عملية الإقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.