من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لمنحة الطرد التعسفي
المرجع: مكتوبكم بتاريح 26 مترس 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للتعويضات عن الطرد التعسفي التي يتم صرفها على أساس الأقدمية وحسب ما تنص عليه الإتفاقيات المشتركة، حيث طلبتم معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.