من وزير المالية
الى
الموضوع: الخصم كم المورد بعنوان الاكرية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "ف" تملك عقارا يتكون من ثمانية طوابق تتولى كراءها لفائدة شركات أخرى وأن العقود التي أبرمتها في الغرض مع المتسوغين للعقار تتضمن إضافة إلى مبالغ الأكرية الخام، مبالغ أخرى منصوص عليها بصفة منفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.