L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 322/2013 · 26/02/2013

آجال التقادم بالنسبة غلى الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية  إلى    الموضوع : آجال التقادم بالنسبة غلى الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013   تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول تاريخ إبتداء إحتساب آجال التقادم بالنسبة إلى الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.