مذكرة خاصة عدد 968 بتاريخ 23 أفريل 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة الدولية للتجهيزات "أ" تولت إبرام عقد إيجار شقة وتتولى بالمقابل خلاص معينات الكراء دون أن يمكنها المسوغ من وصولات خلاص أو فواتير في الغرض مما يمنعها من حق طرح الأداء على القيمة المضافة.
وطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.