L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 592/2012 · 27/04/2012

Régime applicable à l'activité d'un médecin au sein d'une clinique

من وزير المالية الى الموضوع: حول الوثائق المثبتة لرقم المعاملات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 افريل 2012  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تقومون بإجراء عمليات جراحية لأشخاص غير مقيمين ويتم خلاصكم عن طريق المصحة بعد تقديم مذكرة خلاص تحمل إسم الحريف وجنسيته. فطلبتم معرفة كيفية ضبط رقم المعاملات المحقق من هذه العمليات والأرباح المتأتية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.