Régime applicable à l'activité d'un médecin au sein d'une clinique
حول الوثائق المثبتة لرقم المعاملات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ص 592 27 أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الوثائق المثبتة لرقم المعاملات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 أفريل 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بإجراء عمليات جراحية لأشخاص غير مقيمين ويتمّ خلاصكم عن طريق المصحّة بعد تقديم مذكرة خلاص تحمل اسم الحريف وجنسيته. فطلبتم معرفة كيفية ضبط رقم المعاملات المحقق من هذه العمليات والأرباح المتأتية منها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادّة الضرائب المباشرة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يشمل واجب الفوترة كل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود بما في ذلك الأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية بصرف النظر عن نظامهم الجبائي، باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
وفي الحالة الخاصّة بنشاطكم كطبيب الذي يندرج ضمن أرباح المهن غير التجارية، ولغاية ضبط رقم معاملاتكم المحقق في هذا الإطار، فإنّه لا يمكن اعتماد قائمة إسمية للحرفاء كعنصر إثبات لرقم المعاملات المصرّح به والمسجّل بالمحاسبة، حيث يتم إثبات رقم المعاملات على أساس الفواتير أو كشوف الأتعاب أو كل الوثائق الأخرى التي تقوم مقامها.
هذا ولا يعتبر في كلّ الحالات، رقم المعاملات المتأتي من إجراء العمليات الطبية لغير المقيمين متأتيا من التصدير، حيث تبقى الأرباح الناتجة عنه خاضعة للضريبة حسب التشريع الجاري به العمل.
Page 2
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور الخدمات المنجزة من قبل المصحات والمصحات الطبية متعددة الاختصاص والمؤسسات العمومية للصحة في إطار نشاطها لفائدة الأجانب غير المقيمين وذلك طبقا لأحكام العدد 7 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّ الإعفاء المنصوص عليه أعلاه لا يشمل الخدمات المسداة لغير المقيمين من قبل الأطباء التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام الفقرة I من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي تخضع الخدمات الطبية المسداة من قبلكم لفائدة الأجانب غير المقيمين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.