مذكرة خاصة عدد 692 بتاريخ 21 ماي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه وبمقتضى عقد قرض مسجل بالقباضة المالية بتاريخ 11 مارس 2010 تحت عدد ...، منح البنك "ت" لفائدة الشركة "ك" قرضا قصير الأجل بمبلغ جملي قدره مليون وثمانون ألف دينار، ولتوثقة وضمان خلاص القرض الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.