مذكرة خاصة عدد 483 بتاريخ 20 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها،
- كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته شركتكم د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.