من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتحرير مبالغ في رأس مال شركة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم يعتزم الإكتتاب في الترفيع في رأس مال شركة صناعية تخول الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية وأنه ينوي تحرير كامل المبالغ المكتتبة في رأس المال رغم أن الشركة المعنية حدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.