Bénéfice d'avantages fiscaux en cas de libération partielle du capital souscrit
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتحرير مبالغ في رأس مال شركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
12 جوان 2012
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 799
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لتحرير مبالغ في رأس مال شركة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم يعتزم الاكتتاب في الترفيع في رأس مال شركة صناعية تخوّل الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية وأنه ينوي تحرير كامل المبالغ المكتتبة في رأس المال رغم أن الشركة المعنية حدّدت التحرير في حدود ربع المبالغ المكتتبة.
فطلبتم بالتالي معرفة إن كان التحرير الكلي لرأس المال المكتتب يخوّل للمعني بالأمر الانتفاع بالامتياز الجبائي كاملا على هذا الأساس أم أن الامتياز محدد بربع المبلغ المكتتب باعتباره موضوع طلب التحرير من قبل الشركة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار لمداخيل أو أرباح في شكل اكتتابات في رأس مال الشركات التي تخول الانتفاع بالامتيازات المذكورة يستوجب تحرير رأس المال المكتتب.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة وفي صورة تحرير حريفكم لكامل رأس المال المكتتب، فيمكنه الانتفاع بالامتياز الجبائي المخوّل بعنوان المبلغ الجملي المحرّر حسب الحدود المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وشريطة الاستجابة للشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
مع العلم أنه في صورة تحرير رأس المال المكتتب على مراحل فإن الامتياز يمنح بعنوان كل عملية تحرير على حدة وحسب الحدود المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.