مذكرة خاصة عدد 487 بتاريخ 20 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت بخصم من المورد على الأجور المدفوعة خلال سنوات 2014 و2015 و2016 والمعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.