من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مساعدة بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم "C" تقوم في إطار عقد ثلاثي الأطراف مبرم مع شركة تأمين "ت" وشركة "E assistance" بإسداء خدمات عند وقوع حوادث بالخارج (مرض، حادثة مرور، سرقة..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.