Régime de TVA applicable à des services d'assistance rendus à l'étranger
حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مساعدة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 جوان 25 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 901 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على خدمات مساعدة بالخارج. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 مارس 2012.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم تقوم في إطار عقد ثلاثي الأطراف مبرم مع شركة " […] " وشركة " […] " بإسداء خدمات عند وقوع حوادث بالخارج (مرض، حادثة مرور، سرقة...) لاشخاص طبيعيين مؤمّنين لدى شركة " […] " على غرار التدخّل الفوري للأطباء والإيواء بالمستشفيات ونقل المرضى. وطلبتم معرفة النظام المطبّق في مادة الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات على هذه العمليات.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I. في الضرائب المباشرة :
طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، تتكوّن الأرباح الخاضعة للضريبة بتونس من الأرباح المحققة في إطار استغلالات كائنة بتونس، ممّا يستثني الأرباح المحققة في إطار استغلالات موجودة بالخارج.
و بالتالي، و في الحالة الخاصة، تعتبر الأرباح المحققة من قبل شركة " […] "، و المتأتية من خدمات الإحاطة و المساعدة عند وقوع حوادث في إطار سفرات بالخارج لفائدة الأشخاص المقيمين بتونس، أنها حققت في إطار استغلالات موجودة بالخارج، و بالتالي، لا تخضع الأرباح الحققة في إطارها للضريبة على الشركات كما لا تكون الأعباء و الإستهلاكات و الخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح من النتائج الخاضعة لمقر الشركة الموجودة بتونس و ذلك طبقا لأحكام الفصل 47 المذكور أعلاه.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة بالخارج من قبلكم في إطار عقد الشراكة المذكور أعلاه والمتمثّلة في تقديم خدمات مساعدة "services d'assistance" عند وقوع حوادث بالخارج للأشخاص المؤمنين لدى شركة " […] ".
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.