Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم عدد 3284 بتاريخ 6 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إستثناء الشركة التونسية لصناعات ... من تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بتوقيف العمل بالحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.