من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم عدد 3284 بتاريخ 6 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إستثناء الشركة التونسية لصناعات ... من تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بتوقيف العمل بالحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.