L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 941/2012 · 28/06/2012

Approvisionnement auprès d'agriculteurs et de pêcheurs

من وزير المالية الى الموضوع: حول طرح اعباء الاستغلال المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جوان 2012  لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة كيف يمكن لشخص طبيعي ينشط في تجارة الأسماك بالتفصيل ويخضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي إثبات الأعباء المتعلقة بإقتناءاته لدى مزوديه من صغار الصيادين، حتى يتسنى له طرح الأعباء المذكورة من نتائجه الخاضعة للضري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.