مذكرة خاصة عدد 957 بتاريخ 29 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول مدى إعفاء عقود الصفقات التي تبرمونها في مادة التأمين من معلوم التسجيل بإعتبار خضوعها للمعلوم الوحيد على التأمين المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.