مذكرة خاصة عدد 959 بتاريخ 29 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تضمن مكتوبكم أنكم بصفتكم خبير عدلي، تقومون في مرحلة أولى بتقييم أجرتكم المتضمنة الأتعاب والمصاريف ويتولى رئيس المحكمة تعديلها وفقا للعمل المنجز وتقديرا لمجهود الخبير وطلبتم إعتبار المبالغ الراجعة للخبراء العدليين المعدلة من طرف ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.