مذكرة خاصة عدد 983 بتاريخ 5 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بتوقيف العمل بالحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية سوف يكون له إنعكاس سلبي على شركتي "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.