L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2006 · 03/01/2006

Cahier des charges relatif à la création des centres des stages et de formation des sportifs par les privés

Ouvrir le PDF العربية JORT #004 · 13/01/2006
الباب الأول  أحكام عامة  الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة ببعث مراكز التربصات و تكوين الرياضيين المحدثة من قبل الخواص من أشخاص طبيعيين أو معنويين بكامل تراب الجمهورية.  الفصل 2   مركز التربصات و تكوين الرياضيين هو مؤسسة رياضية تعنى بتوفير الإطار الملائم لتنظيم التربصات و تكو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.