L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 359/2013 · 04/03/2013

Enregistrement d'un contrat matérialisant l'adjudication de vente d'une carrière de pierres

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع منتوجات مقطعية  المرجع: - مكتوبكم  بتاريخ 20 فيفري 2013  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم عقد بيع منتوجات مقطعية متأتية من ملك الدولة الغابي. كما أفدتم أنكم لاحظتم تباينا بين المعاليم المستوجبة على تسجيل العقود المعاينة لم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.