من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع منتوجات مقطعية
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم عقد بيع منتوجات مقطعية متأتية من ملك الدولة الغابي. كما أفدتم أنكم لاحظتم تباينا بين المعاليم المستوجبة على تسجيل العقود المعاينة لم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.