L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1026/2012 · 11/07/2012

Régime applicable à des prestations de services rendues au Maroc

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 افريل 2012 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن الأشغال المنجزة بالمغرب من قبل الشركة التونسية "A" لحساب الشركة التونسية "X" في إطار صفقة الأشغال التي أبرمتها هذه الأخيرة لمدة شهرين بالمغرب تعتبر عمليات تصدير، يشرفني إعلامكم بما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.