من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول التصدير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن الأشغال المنجزة بالمغرب من قبل الشركة التونسية "A" لحساب الشركة التونسية "X" في إطار صفقة الأشغال التي أبرمتها هذه الأخيرة لمدة شهرين بالمغرب تعتبر عمليات تصدير، يشرفني إعلامكم بما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.