L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 372/2013 · 05/03/2013

طلب إبداء الرأي

من وزير المالية  إلى الموضوع :  طلب إبداء الرأي  المرجع : إحالتكم بتاريخ 27 فيفري 2013   لقد طلبتم بإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مدى خضوع عمليات التفويت في العقارات غير الواردة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية والمصنفة عمراني، للضريبة على الدخل بعنو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.