الفصل 1
تتحمل الدولة التونسية بالمصاريف التي كانت تتحملها جمعية الأوقاف والتي لها صبغة دينية وإجتماعية.
الفصل 2
كل ملك له صبغة وقف عمومي يدمج في ملك الجانب وبهذا العنوان تتحمل به مصلحة أملاك الجانب التي تسحب عليه التراتيب المتعلقة بأملاك الجانب.
ومصلحة أملاك الجانب مكلفة أيضا بإدارة الأوقاف غير العمومية التي هي بعهدة جمع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.