الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
الملك الدولي الخاص هو عبارة عما للدولة من الربع والعقار والحقوق العقارية سواء كانت في حوزها وتصرفها الآن أو لم يكن كذلك غير أن في إمكانها القيام بإستحقاقه لكونه بيد أفراد لا حق لهم عليه كل ذلك من الحقوق الثابتة شرعا.
يشتمل الملك المذكور بالأخص على ما يأتي ( لقد جاء بالفصل 3 من القانون رقم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.