الفصل 1
الأملاك العمومية تشتمل على ما يأتي بيانه :
- ساحل البحر والبحيرات إلى الحد الذي يصل إليه الماء في منتهى فيضانه.
- والمرافئ والمراسي وملحقاتها،
- والسباخ.
- والمناير والنواظير والعلامات المقامة لهداية السفن وبالجملة جميع الأبنية والعلامات المعلاة لتنوير السواحل والدلالة عليها.
- ومجاري المياه أيا كانت مع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.