من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول الخصم من المورد تتعلق بمعرفة :
1- هل يحق لمؤسسة "ح" للإرسال الإذاعي والتلفزي القيام بالخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان فواتير تم خلاصها خلال سنوات سابقة (2008 و2009 و2010 و2011) من المبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.