L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1058/2012 · 14/07/2012

Omission de procéder à la retenue à la source et marché donné en sous-traitance

من وزير المالية الى الموضوع: طلب ايضاحات حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 ماي 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول الخصم من المورد تتعلق بمعرفة : 1- هل يحق لمؤسسة "ح" للإرسال الإذاعي والتلفزي القيام بالخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان فواتير تم خلاصها خلال سنوات سابقة (2008 و2009 و2010 و2011) من المبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.