L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 423/2013 · 12/03/2013

Sort fiscal de l'excédent d'avances perçues au titre de dépenses d'amarrage de navires

من وزير المالية إلى  الموضوع : شهادة في الاعفاء من الخصم المورد   المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري و 7 مارس 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنه وفي إطار نشاطكم المتعلق بتأمين السفن، تقومون بدفع جميع المصاريف ومعاليم رسو السفن لحساب حرفائكم مجهزي السفن المقيمين بالخارج. ويقوم هؤلاء بمدكم بتسبقة بعنوان المصاريف المذكورة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.