من وزير المالية
إلى
الموضوع : شهادة في الاعفاء من الخصم المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري و 7 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنه وفي إطار نشاطكم المتعلق بتأمين السفن، تقومون بدفع جميع المصاريف ومعاليم رسو السفن لحساب حرفائكم مجهزي السفن المقيمين بالخارج.
ويقوم هؤلاء بمدكم بتسبقة بعنوان المصاريف المذكورة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.