مذكرة خاصة عدد 543 بتاريخ 23 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل فيما يتعلق بإستعمال نسبة 65% من المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية، وتبعا لإستثناء الإكتتاب في رأس مال المؤسسات لإقتناء الأراضي من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.