مذكرة خاصة عدد 1120 بتاريخ 27 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تضمن مكتوبكم أن شركة أشغال عمومية زودت إحدى الشركات المتعاقدة معها في إطار المناولة بمحروقات مقتناة بإسم صاحب المشروع يتم إقتطاع ثمنها من المبالغ الراجعة لها، وذكرتم أن الفقرة I-1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة نصت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.