من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء الخدمات المسداة من قبل المنظمة الفرنسية ********** من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 ماي 2012.
وبعد،
تضمن مكتوبكم خاصة ما يلي :
- في إطار تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لدعم القدرات المؤسساتية للمعهد الأعلى للمحاماة أبرم عقد مع المنظمة الفرنسية ********** بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.