مذكرة خاصة عدد 1124 بتاريخ 27 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي أشرتم فيه إلى بعض الصعوبات التطبيقية في طرح أتاوة الخدمات الديوانية من قبل المقاول في إطار عقد إقتسام الإنتاج، ذلك أن الفصل 114 من مجلة المحروقات المتعلق بعقود مقاسمة الإنتاج، ينص على تسليم المقاول المؤسسة &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.