مذكرة خاصة عدد 1129 بتاريخ 27 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "Tunisia F" هي وكالة أسفار من صنف "أ" وأنها تقوم إلى جانب نقل السياح بنقل العملة وطلبتم على هذا الأساس معرفة إمكانية إنتفاعكم بالتخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.