من وزير المالية
الى
الموضوع: حول معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
المرجع: مكتوبك بتاريخ 28 فيفري 2013
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك معرفة هل يخضع نزل في طور البناء لم يتحصل صاحبه على رخصة لبيع المشروبات للمعلوم على الإجازة على محلات بيع المشروبات، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 61 من مجلة الجباية المحلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.