مذكرة خاصة عدد 604 بتاريخ 05 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية إرجاع الخصوم من المورد المنجزة دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك بعنوان السنوات 2014 و2015 و2016، يشرفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.