من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركات اجنبية مقابل خدمات صيانة ومتابعة ومساعدة فنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري و13 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركتكم تتعامل في إطار نشاطها مع عدة شركات أجنبية تسدي لها خدمات مساعدة فنية وصيانة معدات وتكوين لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما، مبينين أنكم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.