النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركات اجنبية مقابل خدمات صيانة ومتابعة ومساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز [؟] 524 [؟] 28 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركات أجنبية مقابل خدمات صيانة ومتابعة ومساعدة فنية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 21 فيفري و 13 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتعامل في إطار نشاطها مع عدّة شركات أجنبية تسدي لها خدمات مساعدة فنية وصيانة معدّات وتكوين لمدّة لا تتجاوز الخمس عشر يوما، مبينين أنكم تواجهون بعض الصعوبات مع البنوك عند دفع مستحقات الشركات الأجنبية مقابل الخدمات المذكورة. فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركات الأجنبية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات الصيانة والتكوين والمساعدة الفنية لفائدة غير مقيمين غير مستقرين يضبط باعتبار إبرام اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ من عدمه وذلك كما يلي:
1. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج
في هذه الحالة تخضع المبالغ التي تدفعها شركة […] للمعنيين بالأمر مقابل خدمات الصيانة والمتابعة والمساعدة الفنية للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% على أساس مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ التي تحوّلها شركتكم إلى مسدي الخدمات المقيم بالمملكة العربية السعودية، فهي تخضع للضريبة بتونس و للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك بالنسبة للمبالغ المدفوعة قبل غرة جانفي 2014 باعتبار أنّ اتفاقية
Page 2
تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة العربية السعودية لن تدخل حيّز التطبيق إلا إبتداء من غرة جانفي 2014.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المذكورة أعلاه.
هذا، و في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور فهو يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
2. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة، يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركتكم إلى مسدي الخدمات الأجنبي كما يلي:
أ. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الصيانة والتصليح والمتابعة
لا تخضع المبالغ المدفوعة لمسدي الخدمات الأجانب مقابل خدمات الصيانة والتصليح والمتابعة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن هذه الخدمات لا يشملها تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليه باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع بلدان إقامة الشركات المنتفعة بالمبالغ.
ب. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية
تخضع المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية مقابل خدمات المساعدة الفنية بما في ذلك خدمات التكوين المسداة لفائدة أعوان شركة […] في مجال استعمال الآلات، للضريبة بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان فقط إذا شمل تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليه باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ، هذا الصنف من المكافآت.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ المدفوعة لمسدي الخدمات المقيمين بكلّ من هولندا والمغرب وبلجيكا، فهي تخضع للضريبة بتونس وللخصم من المورد بنسبة:
Page 3
- 11% بالنسبة للمبالغ المدفوعة لمقيمين بهولاندا، وتخفض هذه النسبة إلى 7.5% في صورة استظهار المقيمين بهولاندا بشهادة إعفاء بهولاندا للأتاوات المدفوعة لمقيمين بتونس ، - 11% بالنسبة للمبالغ المدفوعة لمقيمين ببلجيكا، بالنسبة للمساعدة الفنية المنجزة بتونس، - و 15% بالنسبة للمبالغ المدفوعة لمقيمين بالمغرب.
غير أنه في الحالة الخاصّة بالمبالغ المحوّلة لمقيمين بكلّ من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع البلدان المذكورة لا يشمل هذا الصنف من المكافآت. ويطبّق نفس الإجراء على المبالغ المحوّلة لمقيمين بالمملكة العربية السعودية إبتداء من غرة جانفي 2014 تاريخ دخول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة معها حيّز التنفيذ.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة أعلاه والمدفوعة لمقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، الإستظهار حسب الحالة، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في صورة خضوعها للضريبة أو بشهادة إعفاء المداخيل المذكورة بالنسبة للمبالغ المعفاة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في كل الحالات المذكورة أعلاه وفي صورة عدم فوترة الخدمات كلّ على حدة فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 15% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة المنتفعة بالمبالغ.
وتفضلوا، سيـــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.