مذكرة خاصة عدد 605 بتاريخ 05 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يمكن لثلاث أعوان تابعين لبلدية "م" ومتحصّلين على قروض سكن لغرض البناء حسب الفواتير وحسب بيان جدول الأسعار لدى بنوك مختلفة؛ الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.