مذكرة خاصة عدد 1164 بتاريخ 30 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تعرضت لعملية مراجعة جبائية معمقة لسنتي 2007 و2008 وأنكم قمتم في إطار تسوية وضعيتكم الجبائية طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بإيداع تصاريح تصحيحية وطرحتم الأرباح المعاد إستثمارها صل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.