مذكرة خاصة عدد 1280 بتاريخ 22 أوت 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مزيدا من التوضيحات حول ما ورد بمكتوبي عدد 1016 بتاريخ 9 جويلية 2012 الذي تضمن أن قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة لعمليات الإيجار المالي تتكون بالنسبة إلى العقود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.