من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 اوت 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول نشاط وكالات الإعلام الطبي والعلمي المنصوص عليها بالأمر عدد 1077 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنشاط وكالات الإعلام الطبي والعلمي، حيث طلبتم معرفة :
- هل تعتبر معدات النقل التي تضعها الوكالة على ذمة أعوانه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.