مذكرة خاصة عدد 1286 بتاريخ 22 أوت 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر كميات المواد الغذائية (بسكويت، مقرونة، كسكسي، ماء معدني...) التي تمنحها مؤسسة لأعوانها آخر السنة من منتوجها إمتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الدخل أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.