من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لصحفي مقيم بتونس يعمل لصالح صحف أجنبية
المرجع : مكتوبك المؤرخ في 19 مارس 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه أعلاه المتضمن طلبك معرفة النظام الجبائي لصحفي يعمل لفائدة صحف أجنبية دون أن يكون مرتبطا معها بعقد، يشرفني إعلامك بما يلي :
I- في مادة الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.