من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة طرد عون اجنبي ملحق بشركة تونسية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 اوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تونسية مصدرة كليا إنتدبت عونا مقيما بألمانيا عن طريق الإلحاق لمدة سنتين إنتفع خلالهما بالضريبة التقديرية المحددة بـ 20% من جملة المداخيل الخام الراجعة له. كما بينتم أن الشركة المش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.