L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1341/2012 · 04/09/2012

Imposition d'une indemnité de licenciement d'un salarié non-résident

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة طرد عون اجنبي ملحق بشركة تونسية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 اوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تونسية مصدرة كليا إنتدبت عونا مقيما بألمانيا عن طريق الإلحاق لمدة سنتين إنتفع خلالهما بالضريبة التقديرية المحددة بـ 20% من جملة المداخيل الخام الراجعة له. كما بينتم أن الشركة المش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.