من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول مصاريف التصرف و التسيير الراجعة للمؤسسة بصفتها شريك في اطار امتيازات استغلال المحروقات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جويلية 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن المؤسسة التونسية "ب" بإعتبارها مستغلة لإمتيازات المحروقات أو شريكة فيها، تفوتر لشركائها نسبة من المصاريف العامة للتصرف والمساعدة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.