L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1379/2012 · 14/09/2012

Régime fiscal applicable au titre de services rendus par un architecte au profit de non-résidents

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 اوت 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مهندس معماري تعاقدتم مع حرفاء مقيمين بليبيا قصد إنجاز تصاميم ورسوم هندسية موجهة للإستعمال ببلدهم، وطلتم على هذا الأساس معرفة هل تنتفع المداخيل المتأتية من العمليات المذكورة بالإمتيازات الجبائية الخاصة بالتصدير وما هي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.