من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 اوت 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مهندس معماري تعاقدتم مع حرفاء مقيمين بليبيا قصد إنجاز تصاميم ورسوم هندسية موجهة للإستعمال ببلدهم، وطلتم على هذا الأساس معرفة هل تنتفع المداخيل المتأتية من العمليات المذكورة بالإمتيازات الجبائية الخاصة بالتصدير وما هي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.