حول الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000226 17 سبتمبر 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضـــوع: حول الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] المتمثل نشاطها في مصحة متعددة الاختصاصات تحصلت بتاريخ 17 ماي 2024 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة ا[؟] بعنوان تجديد معدات طبية ضرورية لنشاطها. وتطلبون تمكينها من الانتفاع بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناء المحلي لقائمة من المعدات الموردة والمضمنة بالفواتير التقديرية المصاحبة لمكتوبكم. كما تطلبون تمكينها من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان معينات الكراء المتعلقة باقتناء "IRM UPGRADE" في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: - طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001، يمكن للمستثمرين المنتفعين بامتيازات جبائية بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة الذين يلجؤون إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي لتمويل شراءاتهم من معدات وتجهيزات وعقارات تنتفع بالإعفاء أو بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الانتفاع بنظام توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان معينات الإيجار المالي. ويشمل هذا الإجراء التجهيزات والمعدات والعقارات التي تنتفع عند الاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه أو التخفيض في نسبته؛
Page 2
- طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018 والأمر عدد 789 لسنة 2023 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023، يخول نشاط مؤسستكم في مرحلة التجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتمثلة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بعنوان إقتناء التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المضمنة بالقائمة عدد 1 الملحقة للأمر المذكور وكذلك التجهيزات المصنوعة محليا المقتناة بالقائمة عدد 2 الملحقة لنفس الأمر والمقتناة بعد الدخول طور النشاط الفعلي ولا يستوجب ذلك الإستظهار بشهادة في الغرض.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أنّ التجهيزات المزمع إقتناؤها من قبلكم والمضمنة تحت أعداد التعريفة الديوانية 84192000011 و90181910000 و90189060003 و90189020007 و90181990091 و90189084398 و90181300006 وردت بالقائمة عدد 1 من الأمر عدد 419 المشار إليه أعلاه فإنّ عملية إقتنائها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% ولا يستوجب ذلك الاستظهار بشهادة في الغرض.
هذا وبإعتبار أنّكم ستقومون بإقتناء المعدات المضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 90181300006 (IRM UPGRADE) عن طريق الإيجار المالي، فإنّه يمكن لمؤسستكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بها والتي لم يحل أجل دفعها.
هذا وتبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المعدات المضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد9402900210 باعتبارها لم ترد بالقائمة عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 419 سالف الذكر.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والســـلام
المدير العام للأداءات الإمضاء [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.