L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 184/2024 · 11/03/2024

إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط إمتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط إمتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها  المرجع: إحالتكم الواردة علينا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.