L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 784/2024 · 09/10/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من قبل الوكالة ***** في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية ."DOAG"

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من قبل الوكالة ***** في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.