L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2024 · 31/05/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************************* يتمثل نشاطها في " البيع بالجملة لمعدات السلامة ومقاومة الحرائق" وتطلبون التدخل قصد البت في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.