L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 79/2024 · 14/05/2024

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبيكم الواردين علينا بتاريخ 23 و 26 أفريل 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.