من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع تركيب دفايات بعدد من المدار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.