L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 59/2024 · 18/03/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع تركيب دفايات بعدد من المدار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.