L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1420/2012 · 20/09/2012

Changement de régime par une société existante pour devenir totalement exportatrice

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول تحويل شركة تعمل بالئوق المحلية الى شركة مصدرة كليا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 اوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفاءكم يعتزم تغيير صبغة شركته من شركة صناعية تعمل بالسوق المحلية إلى شركة صناعية مصدرة كليا وطلبتم في هذا الإطار معرفة : - إجراءات التحويل الواجب إتباعها، - طريقة إحتسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.