من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول تحويل شركة تعمل بالئوق المحلية الى شركة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 اوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفاءكم يعتزم تغيير صبغة شركته من شركة صناعية تعمل بالسوق المحلية إلى شركة صناعية مصدرة كليا وطلبتم في هذا الإطار معرفة :
- إجراءات التحويل الواجب إتباعها،
- طريقة إحتسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.